الفاضل الهندي

352

كشف اللثام ( ط . ج )

النساء للمفيد ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والكافي ( 5 ) والإصباح ( 6 ) ففيها وجوبهما في الجماعة ، وفي غير الأخيرين على الرجال فيها . قال القاضي : إنه مذهب أكثر الأصحاب ( 7 ) ، لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ( 8 ) . وهو ضعيف ، وإنما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء ( 9 ) . قال الشيخ في النهاية : فمن تركهما فلا جماعة له ( 10 ) . وفي المبسوط : لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ( 11 ) . وفي المصباح : إنها تنعقد بهما ( 12 ) ، وكذا الكافي ( 13 ) . و ( الرجل والمرأة ) يستويان في استحبابهما لهما للأصل ، لكونهما أذكارا وأوامر بالمعروف والعمومات . وصحيح ابن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عنها تؤذن للصلاة ، فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ( 14 ) . والظاهر الاتفاق عليه ، لكنهما في الرجال آكد للأخبار ( 15 ) . وإنما يستحبان لها ( بشرط أن تسر ) أي لا تسمع الرجال الأجانب .

--> ( 1 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 26 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 89 . ( 3 ) الوسيلة : ص 91 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 31 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 143 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 615 . ( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 79 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 624 ، ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 638 ، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 و 7 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 287 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 95 . ( 12 ) مصباح المتهجد : ص 26 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 143 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 637 ، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 637 ، ب 14 من أبواب الأذان والإقامة .